السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
42
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
أنه كالأول فتجيء فيها الوجوه الأربعة . واما الثالث فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع والبناء للمشترى وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولو بالأرش ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجانا ، كما أنه ليس للمشترى حق الإبقاء مجانا وبلا أجرة ، فعلى المشتري اما إبقاؤها بالأجرة واما قلعها مع طم الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض ، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما ، وكل ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه . نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شيء إلا تبدل المكان للبائع ان يلزمه به ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره . واما ان كان بالامتزاج فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز فكالمعدوم ويرجع بالمثل أو القيمة ، ويحتمل ( 1 ) الفرق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت فيرجع إلى البدل ، وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخل بالانجبين فيثبت الشركة في القيمة أو في العين ( 2 ) بنسبة القيمة . والمسألة محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي . وان كان الامتزاج بالجنس فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية وان كان بالأردأ أو الأجود مع أخذ الأرش في الأول وإعطاء زيادة القيمة في الثاني ، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني . ( مسألة : 21 ) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما دون الأخر ليس له التبعيض في الفسخ ، بل عليه اما فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك . « الخامس » - خيار التأخير ، وهو فيما إذا باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ( 3 ) ، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة والا فللبائع
--> ( 1 ) وهو الأقوى . ( 2 ) هذا هو المتعين فيما بعد الخليطان موجودين عرفا ، وأما إذا عد المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شيء منهما فالظاهر أنه أيضا بحكم التالف س لم يكن له قيمة ، والا فهو مشترك بينهما . ( 3 ) ولم يسلمه إلى المشتري ولم يشترط تأخير أحد العوضين .